النظرية العامة للإلتزام في القوانين المدنية العربية ( الأوصاف - الإنتقال - الإنقضاء )
ينشأ الإلتزام عن أحد مصادره ، بسيطاً كما قد يكون موصوفاً ، إذا لحق أحد عناصر الرابطة القانونية أو محل الإلتزام أو أطرافه ، وصف ، وهذا الإلتزام قد ينتقل من جانب الدائن ، فيختفي الدائن الأصلي ويظهر دائن جديد ، ويسمى انتقال لإلتزام في هذه الحالة ، حوالة الحق … . وقد ينتقل من جانب المدين ، فيختفي المدين الأصلي ، ويظهر مدين جديد ، ويسمى انتقال الإلتزام في هذه الحالة ، حوالة الدين.