أصول المحاكمات المدنية بين النص والاجتهاد والفقه - الجزء الخامس (المواد 363 إلى 414)
تنص المادة 363 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أن: “للخصوم وحدهم الحق في إقامة الدعوى، فيما عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك، ولهم السير بإجراءات المحاكمة مع ما يترتب عليهم من أعباء، وذلك طبقاً للصيغ والأشكال وفي المهل المحددة ويمكنهم وضع حد للمحاكمة قبل أن … تنقضي بصدور الحكم أو بمقتضى القانون”.